في اصطياده ، وفي صحيح منصور بن حازم (١) « المحرم لا يدل على الصيد ، فان دل عليه فقتل فعليه الفداء » وقال أيضا في خبر عمر بن يزيد (٢) : « واجتنب في إحرامك صيد البر كله ، ولا تأكل ما صاده غيرك ، ولا تشر اليه فيصيده غيرك » وفي صحيح معاوية بن عمار (٣) « لا تأكل من الصيد وأنت حرام وان كان اصابه محل ، وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد ، فان عليك الفداء فيه بجهل كان أو عمد » وحسنه أو صحيحه الآخر (٤) « ما وطأته أو وطأه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه ، وقال : اعلم انه ليس عليك فداء شيء أتيته وأنت جاهل به وأنت محرم في حجك ، ولا في عمرتك إلا الصيد ، فان عليك فيه الفداء بجهالة كان أو تعمد » وسأله عليهالسلام الحلبي (٥) « عن لحوم الوحش تهدي للرجل وهو محرم لم يعلم بصيده ولم يأمر به أيأكله؟ قال : لا » وسأل البزنطي (٦) الرضا عليهالسلام في الصحيح « عن المحرم يصيب الصيد بجهالة قال : عليه كفارة ، قلت : فإن أصابه خطأ قال : وأي شيء الخطأ عندك؟ قلت : يرمي هذه النخلة فيصيب نخلة أخرى قال : نعم هذا الخطأ وعليه الكفارة ، قلت : فإن أخذ طيرا متعمدا فذبحه وهو محرم قال : عليه الكفارة ، قلت : ألست قلت إن الخطأ والجهالة والعمد ليسوا سواء ، فبأي شيء ينفصل المتعمد عن الخاطي؟ قال : إنه أثم ولعب بدينه » الى غير ذلك من النصوص التي يمكن دعوى القطع بمضمونها ان لم تكن متواترة اصطلاحا.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٤.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٢.