ميتة لا يأكله محل ولا محرم ، وإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم » المنجبرين بما عرفت المؤيدين بأخبار الأمر بدفنه ، كمرسل ابن أبي عمير (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام « قلت له : المحرم يصيب الصيد فيفديه أيطعمه أو يطرحه؟ قال : إذا يكون عليه فداء آخر ، قلت : فما يصنع به؟ قال : يدفنه » وحسنة معاوية بن عمار (٢) عنه عليهالسلام أيضا « إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد ، وإذا أصابه في الحل فان الحلال يأكله وعليه هو الفداء » وبأن التذكية انما تتحقق بذكر الله على ذبحه ، ولا معنى لذكره على ما حرمه ، فيكون لغوا ، وبأخبار (٣) تعارض الميتة والصيد للمحرم المضطر ، سيما ما رجح (٤) منها الميتة على الصيد ، وإن كان قد يناقش بإيماء الأول إلى جواز إطعامه وان أوجب فداء آخر ، وباشتمال الآخر على لفظ ينبغي المشعر بالندب وعلى التفصيل المنافي للمطلوب ، وبأنه لا منافاة بين الذكر (٥) والحرمة كتذكية المغصوب ، وبأن الأظهر ترجيح الصيد على الميتة ، وليس إلا لعدم كونه ميتة ، وإلا لكان العكس ، ضرورة عدم الحرمة الصيدية فيه ، بل في بعض النصوص (٦) المرجحة له التعليل بأنه ماله ، لأنه يعطيه فداءه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب كفارات الصيد.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب كفارات الصيد ـ الحديث ٨ و ١١ و ١٢.
(٥) في المخطوطة المبيضة « الذكاة » ولكن في المسودة « الذكر » وهو الصواب لأنه جواب عما تقدم من قوله : « لا معنى لذكره على ما حرمه ».
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب كفارات الصيد ـ الحديث ٥ و ٦ و ٧.