على الأول ، ففي مرسل ابن بكير (١) عن بعض أصحابنا انه سأل أبا عبد الله عليهالسلام « عن المتعة متى تكون؟ قال : يتمتع ما ظن انه يدرك الناس بمنى » قلت : أي ذاهبين الى عرفة ، وخبر يعقوب بن شعيب الميثمي (٢) « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لا بأس للمتمتع ان لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم يخف فوات الموقفين » وعن بعض النسخ « ان يحرم من ليلة عرفة » مكان « ان لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له » يعني يحرم متى ما تيسر له ، وفي مرفوع سهل (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام « في متمتع دخل يوم عرفة قال : متعته تامة الى ان يقطع التلبية » قلت : الى أن يقطع الناس تلبيتهم وهو زوال الشمس من يوم عرفة ، فإنه وقت قطع التلبية أراد عليهالسلام انه إذا دخل مكة قبل زوال آالشمس أمكن إدراك المتعة تامة ، وفي المرسل (٤) عن أبي بصير « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : المرأة تجيء متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة ، فقال : ان كانت تعلم انها تطهر وتطوف بالبيت وتحل من إحرامها وتلحق بالناس فلتفعل » وفي خبر العقرقوفي (٥) قال : « خرجت أنا وحديد فانتهينا الى البستان يوم التروية ، فتقدمت على حمار فقدمت مكة فطفت وسعيت وأحللت من تمتعي ثم أحرمت بالحج وقدم حديد من الليل ، فكتبت الى
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب أقسام الحج الحديث ٦.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب أقسام الحج الحديث ٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب أقسام الحج الحديث ٧.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب أقسام الحج الحديث ٣ وهو مسند الى أبي بصير على ما في الوسائل وكذلك في التهذيب ج ٥ ص ٤٧٥ ورواه الشيخ قدسسره في الاستبصار ج ٢ ص ٣١١ والتهذيب ج ٥ ص ٣٩١ والكليني ( قده ) في الكافي ج ٤ ص ٤٤٧ مرسلا عن أبي بصير.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب أقسام الحج الحديث ٤.