وتوقف ثبوت النكاح شرعا عليها ، ووقوع مفاسد عظيمة إن لم تثبت بخلاف إيقاعه ، إذ لا يتوقف عليها عندنا ، ولذا يصح العقد وإن حضره ، قيل ولأنها أخبار لا إنشاء ، والخبر إذا صدق ولم يستلزم ضررا لم يحسن تحريمه ، ولأنها أولى بالإباحة من الرجعة التي هي إيجاد للنكاح في الخارج ، على أنه لا جابر للخبرين المزبورين في إرادة ذلك من الشهادة فيهما ، والنسبة إلى الشهرة لم نتحققها ، على أنك قد عرفت ظهور الخبرين في حضور العقد لا الفرض ، ومرسل الإنكار مع أنه لا جابر له أيضا لم يعلم إرادة ما يشمل الفرض منه ، ولعله أولى وإن كان الأول أحوط ، بل ربما يومئ النهي عن شهادته إلى عدم إقامتها.
ثم على التحريم قيل تحرم الإقامة حاله ولو تحملها محلا أو كان بين محلين ، لانتفاء المخصص وإن تأكد المنع إذا تحملها محرما ، أو كان على محرمين ، بل قيل : لا تسمع ، لخروجه به عن العدالة ، فلا يثبت بشهادته ، وفيه أنه ممنوع لجواز الجهل والغفلة والتوبة ، وسماع العقد اتفاقا ، بل يمكن القول بقبولها لو أداها محرما لغفلة ونحوها ، وفي محكي التذكرة « ولو قيل إن التحريم مخصوص بالعقد الذي أوقعه المحرم كان وجها » بل قال : « إن ذلك معنى كلام الأصحاب » على ما حكاه عنه ولده ، وفي المدارك لا بأس به قصرا لما خالف الأصل على موضع الوفاق إن تم ، وإلا اتجه عدم التحريم مطلقا ، وفيه انه يمكن المنع بناء على أنه نوع تعلق في النكاح.
ولو خاف المحرم من ترك إقامتها وقوع الزنا ففي المدارك وجب عليه تنبيه الحاكم على أن عنده شهادة ، ليوقف الحكم على إحلاله ، ولو لم يندفع إلا بالشهادة وجب إقامتها قطعا ، وفيه أنه لا دليل على وجوب التنبيه المزبور ، ولا على وجوب إقامتها بعد فرض إطلاق دليل المنع.
وكيف كان ف لا بأس به بعد الإحلال كما صرح به الفاضل