كان قد عرفه في التذكرة بأنه ما تطيب رائحته ويتخذ للشم كالمسك والعنبر والكافور والزعفران وماء الورد والأدهان الطيبة كدهن البنفسج والورس ، والمعتبر أن يكون معظم الغرض منه التطيب أو يظهر فيه هذا الغرض ، وقال الشهيد : « يعني به كل جسم ذي ريح طيبة بالنسبة إلى معظم الأمزجة أو إلى مزاج المستعمل له غير الرياحين » وفي المسالك « هو الجسم ذو الريح الطيبة المتخذة للشم غالبا غير الرياحين ، كالمسك والعنبر والزعفران وماء الورد والكافور » هذا.
وقد قيل : ذكر الفاضل أن أقسام النبات الطيب ثلاثة : الأول ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه كالشيخ والقيصوم والخزامى والفواكه كلها من الأترج والتفاح والسفرجل وأشباهها ، وهذا كله ليس بمحرم ، ولا يتعلق به كفارة إجماعا ، قال الصادق عليهالسلام في صحيح معاوية بن عمار (١) : « لا بأس أن تشم الإذخر والقيصوم والخزامى والشيح وأشباهه وأنت محرم » ١٦٧٦٦ وسأله عليهالسلام عمار الساباطي (٢) « عن المحرم يتخلل قال : نعم لا بأس به ، قلت له : أيأكل الأترج؟ قال : نعم ، قلت : فان له ريحة طيبة قال : إن الأترج طعام وليس هو من الطيب » ومنه وغيره يعلم أن الأمر بالإمساك عنه في مرسل ابن أبي عمير (٣) عن بعض أصحابه عنه عليهالسلام أيضا لضرب من الندب ، قال : « سألته عن التفاح والأترج والنبق وما طاب ريحه قال : يمسك عن شمه ويأكله » الثاني ما ينبته الآدميون للطيب ولا يتخذ منه طيب كالريحان الفارسي والمرزنجوش والنرجس ، وقد اختلف الأصحاب في
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.
(٢) ذكر صدره في الوسائل في الباب ـ ٩٢ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٣ وذيله في الباب ـ ٢٦ ـ منها الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.