وفي الدروس « لو نبت في عينه شعر أو طال حاجبه فغطى عينه فإزالة فلا فدية ، ولو تأذى بكثرة الشعر في الحر فإزالة فدى ، والفرق لحوق الضرر من الشعر في الأول ، ومن الزمان في الثاني ، وفي إزالته لدفع القمل الفدية ، لأنه محل المؤذي لا مؤذ » وفي كشف اللثام بعد أن ذكر جواز الإزالة للضرورة قال : ولكن لا يسقط بشيء من ذلك الفدية للنصوص إلا في الشعر النابت في العين والحاجب الذي طال فغطى العين ، ففي المنتهى والتحرير والتذكرة والدروس أن لا فدية لازالتهما ، لأن الضرر بنفس الشعر ، فهو كالصيد الصائل ، هذا ، ولكن في المدارك بعد أن حكى ما سمعته من المنتهى قال : وهو غير واضح ، والمتجه لزوم الفدية إذا كانت الإزالة بسبب المرض أو الأذى الحاصل في الرأس مطلقا ، لإطلاق الآية (١) الشريفة دون ما عدا ذلك ، لأن الضرورة مسوغة لإزالته ، والفدية منتفية بالأصل ، ونوقش بأن مورد الأخبار الموجبة لجواز الحلق مع الضرورة انما هو التضرر بالقمل أو الصداع كما في رواية المحصر (٢) وعليه يحمل إطلاق الآية ويبقى ما عداه خارجا عن محل البحث ، ويدفع بأن أخصية المورد لا توجب تقييد المطلق ، لعدم التعارض بينهما بوجه ، وفي الرياض نعم يمكن الجواب عن الإطلاق بعدم عموم فيه يشمل غير المورد ، لعدم انصرافه بحكم الغلبة إليه ، فتدبر ، ولعله أشار بالتدبر إلى إمكان منع عدم الانصراف ، ضرورة صدق الأذى على الجميع ، بل لعل الظاهر عدم الفرق بين الرأس وغيره من الأعضاء ، بل قد سمعت ما في خبر عمر بن يزيد (٣) الشامل للرأس وغيره ، انما الكلام فيما ذكره الفاضل والشهيد
__________________
(١) سورة البقرة ـ الآية ١٩٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب الإحصار والصد.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام ـ الحديث ٢.