وإن كان الحكم غير مقيد بها ، وعن المبسوط وفي المنتهى والتذكرة جواز الستر باليد ، ولعله لأن الستر بما هو متصل به لا يثبت له حكم الستر ، ولذا لو وضع يديه على فرجه لم يجزه في الصلاة ، ولأنه مأمور بمسح رأسه في الوضوء ، ولما سمعته من النص على جواز حك رأسه بيده ، ول قول الصادق عليهالسلام في صحيح معاوية (١) : « لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس ، وقال : لا بأس أن يستر بعض جسده ببعض » لكن في الدروس وليس صريحا في الدلالة فالأولى المنع ، وفيه أن الظهور كاف ، هذا ، وفي المسالك والمفهوم من الغطاء ما كان ملاصقا ، فلو رفعه عن الرأس بآلة بحيث يستر عنه الشمس ولم يصبه فالظاهر جوازه ، وفيه أنه يحرم حينئذ من حيث التظليل الذي ستعرف حكمه لا التغطية ، ويمكن أن يريد الجواز من حيث التغطية ، لعدم صدقها.
وكيف كان فقد ظهر لك مما ذكرناه أنه في معناه إي التغطية الارتماس بالماء بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، لقول الصادق عليهالسلام في صحيح حريز (٢) : « لا يرتمس المحرم في الماء » وفي صحيح ابن سنان (٣) « لا تمس الريحان وأنت محرم ، ولا تمس شيئا فيه زعفران ولا تأكل طعاما فيه زعفران ، ولا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك » وغيرهما من النصوص ، بل قد يستفاد من الصحيح الأخير أن المراد هنا بالارتماس إدخال الرأس في الماء ، بل لا فرق بينه وبين غيره من المائعات بعد إن كان المانع التغطية
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦٧ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٢.
(٣) ذكر صدره في الوسائل في الباب ـ ١٨ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١٠ وذيله في الباب ٥٨ منها الحديث ١.