خصوصا مع عدم إشارة في شيء من النصوص إلى ذلك ولا إلى كونه من حال النزول الذي لا يتم حال وقوعه للحج من مكة أو من المسجد ، ولعله لذا حكي عن فخر الإسلام في شرح الإرشاد القطع بأن المحرم عليه سائرا انما هو الاستظلال بما ينتقل معه كالمحمل ، أما لو مر تحت سقف أو ظل بيت أو سوق أو شبهه فلا بأس ، بل يمكن حمل ما في خبر الاحتجاج السابق عليه ، لكن في كشف اللثام بعد أن حكى عن الفخر ما سمعت قال : « أكثر هذه تدخل في الضرورة ، وأما جواز المشي في الطريق في ظل المحامل والجمال والأشجار اختيارا ففيه كلام خصوصا تحتها ، ولم يتعرض لذلك الأكثر ، ومنهم المصنف في غير الكتاب والمنتهى والشيخ في غير الكتابين ، بل أطلقوا حرمة التظليل أو إلى النزول » قلت : ولا ريب في ظهوره في غير الفرض كالنصوص ، وبذلك كله يظهر لك النظر فيما في المدارك من وجوه ، قال : ويجوز للمحرم المشي تحت الظلال كما نص عليه الشيخ وغيره ، وقال الشارح رحمهالله إلى آخره ، ويدل على الجواز صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح (١) عن محمد بن إسماعيل بن بزيع إلى آخره ، وقال العلامة في المنتهى إنه يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل وأن يستظل إلى آخره ، ومقتضى ذلك تحريم الاستظلال في حال المشي بالثوب إذا جعله فوق رأسه ، وربما كان مستنده صحيح إسماعيل بن عبد الخالق (٢) المتضمن لتحريم الاستتار من الشمس إلا أن المنساق منه حال الركوب ، والمسألة محل تردد وإن كان الاقتصار في المنع من التظليل على حالة الركوب كما ذكره الشارح لا يخلو من قرب ، فإنك بعد
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦٧ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١ وهو مروي بطريق الكليني ( قده ).
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦٤ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٩.