كما لو مر تحت الحمل والمحمل جاز ، وفي الروضة في شرح قول الشهيد : « والتظليل للرجل الصحيح سائرا » قال : فلا يحرم نازلا إجماعا ولا ماشيا إذا مر تحت المحمل ونحوه ، والمعتبر منه ما كان فوق رأسه ، فلا يحرم الكون في ظل المحمل عند ميل الشمس إلى احد جانبيه ، وأطلق في القواعد ، وما سمعته من المنتهى جواز المشي تحت الظلال ، كمحكي النهاية والمبسوط والوسيلة والسرائر والجامع.
وعلى كل حال فصريح ثاني الشهيدين اختصاص حرمة التظليل بحال الركوب دون المشي ، وفيه منع واضح ، لإطلاق الأدلة التي لا ينافيها النهي عنه حال الركوب الذي هو أحد الأفراد ، نعم في صحيح ابن بزيع (١) « كتب إلى الرضا عليهالسلام هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل؟ فكتب نعم » وفي خبر الاحتجاج (٢) « يجوز له المشي تحت الظلال » إلا أنه يمكن دعوى انسياقه إلى إرادة المشي في ظله لا الكون تحت الحمل والمحمل ، وحينئذ فلا يختص بالماشي ، بل يجوز للراكب ذلك أيضا ، على أنه لو سلم كان ينبغي الاقتصار عليه لا تخصيص الحرمة بحال الركوب على وجه يجوز له المشي مع التظليل بشمسية ونحوها مما يكون فوق رأسه ، بل لعل ما سمعته من إجماع المنتهى دال عليه ، فان السائر أعم من كونه راكبا ، ولا ينافيه ما ذكره قبل ذلك من جواز المشي تحت الظلال المحمول على حال النزول أو الظلال المستقر لا السائر معه ، فإنه قد يقال بجوازه للأصل بعد قصور النصوص عن تناوله ، ضرورة عدم صدق التظليل به ، بل ربما يؤيده دخول المحرمين مكة الذي لا ينفك عن مرورهم تحت ظل من باب ونحوه ، اللهم إلا أن يكون ذلك من الضرورة ، وفيه منع بالنسبة إلى بعض الأفراد ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦٧ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦٦ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٦.