بقسميه عليه ، بل في المنتهى وعن التذكرة نسبته إلى علماء الأمصار ، وهو الحجة بعد المعتبرة المستفيضة ، كصحيح حريز وحسنه (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام « كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلا ما أنبته أنت أو غرسته » وصحيح معاوية (٢) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل فقال : حرم فرعها لمكان أصلها ، قلت : فإن أصلها في الحل وفرعها في الحرم قال : حرم أصلها لمكان فرعها ، وكل شيء ينبت في الحرم فلا يجوز قلعه على وجه » ومنه يعلم حرمة النابت في غير الحرم إذا كان فرعه فيه كما صرح به بعضهم وإن لم يعد أنه من نبات الحرم ، وحسن سليمان بن خالد (٣) سأله عليهالسلام أيضا « عن الرجل يقطع من الأراك الذي بمكة قال : عليه ثمنه يتصدق به ولا ينزع من شجر مكة شيئا إلا النخل وشجر الفواكه » ونحوه موثقه (٤) ومرسل عبد الكريم (٥) وحسن حريز (٦) عنه عليهالسلام أيضا ؛ قال : « لما قدم
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨٦ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٩٠ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١ وليس في ذيله « وكل شيء ينبت. إلخ » كما انه ليس في الفقيه ج ٢ ص ١٦٥ الرقم ٧١٧ والكافي ج ٤ ص ٢٣١ وانما ذكر في التهذيب بعد الحديث ج ٥ ص ٣٧٩ الرقم ١٣٢١ والظاهر انه من كلام الشيخ ( قده ) لا من الحديث.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٢.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٨٧ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٩.
(٦) ذكر ذيله في الوسائل ـ الباب ـ ٨٨ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١ وتمامه في الكافي ج ٤ ص ٢٢٥.