تغطية وجهها (١) بل في بعضها (٢) تعليل النهي عنه بأن إحرام المرأة في وجهها ومنه يعلم منافاته لما وجب عليها من الكشف بغير المستثنى ، إذ قد سمعت الإجماع بقسميه بل المحكي منهما في التذكرة والمنتهى عن العلماء كافة على حرمة تغطية وجهها ، وتخصيص ذلك كله بما عدا النقاب ـ للخبرين المزبورين الذي قد عرفت الحال في الثاني منهما مع احتمال إرادة الحرمة من الكراهة فيهما ، بل لعله الظاهر بملاحظة القرائن ، بل وفتوى الأصحاب بحرمته التي اعترف في المدارك بعدم خلاف فيها ، وإن كان قد يناقش بأن كراهته ظاهر المحكي عن المقنع والجمل والعقود بل صريح الفاضل في القواعد ـ كما ترى ، بل لا وجه للتردد فيه من دون ترجيح ضرورة قصور المخصص عن التخصيص من وجوه ، فلا يناسب التردد فيه من ذلك وفي كشف اللثام احتمال كون المراد منه الذي يسدل على الوجه من غير أن يمسه بقرينة ما في المقنع من التصريح بكراهة النقاب ، ثم فيه بعده بعدة أسطر ولا يجوز للمرأة أن تتنقب ، لأن إحرام المرأة في وجهها ، وإحرام الرجل في رأسه ، وفي التذكرة التردد المزبور مع نقل الإجماع فيها على حرمة تغطية وجهها ، بل في موضع آخر منها القطع بحرمة النقاب عليها ، وفيه مضافا إلى عدم صدق النقاب على ذلك عرفا أنه لا وجه للتردد في الكراهة في الفرض إن أريد بها في مقابل الحرمة ، لما عرفته من الإجماع بقسميه مع النصوص على جوازه ، وإن أريد بالنسبة إلى عدمها فلا دليل أيضا يقتضي الكراهة ، وعبارة المقنع يمكن حملها على إرادة الحرمة ، وانما أعاده لإرادة بيان علته المنصوصة باللفظ الذي ذكره ، وأما التذكرة فهي كثيرة الاشتمال على نحو ذلك ، فالتحقيق حينئذ حرمته بلا تردد ، والله العالم.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب تروك الإحرام.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.