وفي التذكرة « ان النبات الطيب ثلاثة أقسام : الأول ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه كنبات الصحراء من الشيخ والقيصوم والخزامى والإذخر والدارصيني والمصطكا والزنجبيل والسعد وحبق الماء بالحاء المفتوحة غير المعجمة والباء المنقطة تحتها نقطة المفتوحة والقاف ، وهو الحندقوقي ، وقيل الفودنج ، والفواكه كالتفاح والسفرجل والنارنج والأترج ، وهذا كله ليس بمحرم ، ولا تتعلق به كفارة إجماعا ، وكذا ما أنبته الآدميون لغير قصد الطيب كالحناء والعصفر ـ إلى ان قال ـ : الثاني ما ينبته الآدميون للطيب ولا يتخذ منه طيب كالريحان الفارسي والمرزجوش والنرجس والبرم ، قال الشيخ : فهذا لا تتعلق به الكفارة ، ويكره استعماله ، وبه قال ابن عباس وعثمان بن عفان والحسن ومجاهد وإسحاق ومالك وأبو حنيفة ، لأنه لا يتخذ للطيب فأشبه العصفر ، وقال الشافعي في الجديد تجب به الفدية ويكون محرما ، وبه قال جابر وابن عمر وأبو ثور ، وفي القديم لا تتعلق به الفدية ، لأنه لا يبقى له رائحة إذا جفت ، وعن احمد روايتان ، لأنه يتخذ للطيب فأشبه الورد ، الثالث ما يقصد شمه ويتخذ منه الطيب كالياسمين والورد والنيلوفر ، والظاهر أن هذا يحرم شمه وتجب فيه الفدية ، وبه قال الشافعي ، لأن الفدية تجب فيما يتخذ منه ، فكذا في أصله ، وقال مالك وأبو حنيفة : لا تجب » ونحو ذلك في المنتهى إلا أن فيه القطع بعدم الفدية في الثاني ، ولم يتعرض فيه لحرمة أو كراهة ، وكذا عن التحرير لكنه استقرب فيه تحريم الثاني أيضا ، ونص على عدم الفدية في الريحان لفارسي ، ولا يخفى عليك ما في ذلك كله مما لا يرجع إلى حاصل ، بل وفيما ذكروه من حرمة الثالث إذا لم يكن مندرجا في الطيب ولا في اسم الريحان ، فالعمدة حينئذ تحقيق ذلك وتحقيق الحكم فيه ، هذا.
وفي الدروس كراهة غسل الرأس بالسدر والخطمي وخطبة النساء والمبالغة في السواك ، وفي ذلك الوجه والرأس في الطهارة ، والهذر من الكلام ، والاغتسال