« عن رجل من أهل مكة خرج إلى بعض الأمصار ثم رجع فمر ببعض المواقيت التي وقت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ان يتمتع ، فقال : ما أزعم ان ذلك ليس له ، والإهلال بالحج أحب الي ، ورأيت من سأل أبا جعفر عليهالسلام وذلك أول ليلة من شهر رمضان فقال له ، جعلت فداك اني قد نويت ان أصوم بالمدينة قال : تصوم إنشاء الله ، قال وأرجو ان يكون خروجي في عشر من شوال فقال : تخرج إنشاء الله ، فقال له : إني نويت ان أحج عنك أو عن أبيك فكيف أصنع فقال له : تمتع فقال له ان الله تعالى ربما من علي بزيارة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وزيارتك والسلام عليك وربما حججت عنك وربما حججت عن أبيك وربما حججت عن إخواني أو عن نفسي فكيف اصنع؟ فقال له : تمتع ، فرد عليه القول ثلاث مرات يقول له : اني مقيم بمكة وأهلي بها فيقول : تمتع » ، وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج (١) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل من أهل مكة يخرج إلى بعض الأمصار ثم يرجع إلى مكة فيمر ببعض المواقيت إله أن يتمتع؟ قال : ما أزعم ان ذلك ليس له لو فعل ، وكان الإهلال أحب الي » وهما كما ترى في غير ما نحن فيه ولذا كان خيرة غير واحد ممن صرح بالمنع في الفرض الجواز فيه كما تسمع الكلام فيه إنشاء الله ، على انهما غير صريحين في حجة الإسلام بل ولا ظاهرين بل لعل أولهما ظاهر في غيرها.
نعم قيل : لو لم يكونا في حج الإسلام لم يكن معنى لقوله : « وكان الإهلال بالحج أحب إلى » لمعلومية أفضلية التمتع في الحج المندوب لأهل مكة وغيرهم ، ومن هنا قال في المدارك وغيرها إن محل الخلاف في حج الإسلام ، وأما المندوب
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٢.