عني مناسككم » ولعله لذا كان المحكي عن الخلاف والنهاية أن لهما التأخير إلى أي وقت شاءا ، والتعجيل أفضل ، وهو بإطلاقه يتناول التقديم على الموقفين.
وعلى كل حال فمن ذلك كله يظهر لك ضعف المحكي عن ابن إدريس من عدم جواز التقديم للأصل الذي هو غير أصيل كما قرر في محله ، وللاحتياط للإجماع على الصحبة مع التأخير الذي هو غير واجب مع إطلاق الأدلة ، فضلا عما عرفت من خصوصها ، قيل : وللإجماع على وجوب التأخير ، ورد بأن الشيخ ادعى الإجماع على الجواز ، وهو أدرى منه بذلك ، لكن في كشف اللثام أنه لم يحك الإجماع على ذلك وانما حكى الإجماع المزبور ، ولا الشيخ حكى الإجماع على الجواز وقد يستدل لابن إدريس بصحيح ابن أذينة (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « في هؤلاء الذين يفردون الحج إذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلوا وإذا لبوا أحرموا ، فلا يزال يحل ويعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج ولا عمرة » وصحيح زرارة (٢) عن أبي جعفر عليهالسلام « قلت له : ما أفضل ما حج الناس؟ فقال : عمرة في رجب وحجة مفردة في عامها ، فقلت : فالذي يلي هذا قال : المتعة قلت : وكيف يتمتع؟ فقال : يأتي الوقت فيلبي بالحج فإذا أتى مكة طاف وسعى وأحل من كل شيء وهو محتبس وليس له أن يخرج من مكة حتى يحج ، قلت : فما الذي يلي هذا؟ قال : القران ، والقران أن يسوق الهدي ، قلت : فما الذي يلي هذا؟ قال : عمرة مفردة ويذهب حيث شاء ، فإن أقام بمكة إلى الحج فعمرته تامة وحجته ناقصة مكية ، قلت : فما الذي يلي هذا؟ قال : ما يفعل الناس اليوم يفردون
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ١٨.
(٢) ذكر صدره وذيله في الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب أقسام الحج الحديث ٢٣ وقطعة منه في الباب ٥ منها ـ الحديث ١.