ولا يخفى عليك دلالة كل من هذه النصوص بالنسبة إلى الأقوال السابقة حتى قول المصنف ، ضرورة ظهور الخبر الأخير في ان ذلك له إن شاء ، بل لعل قوله عليهالسلام في حسن معاوية السابق « فليحل وليجعلها متعة » كذلك أيضا ، بل قد يرشد إليه أيضا مرسل يونس (١) وصحيح زرارة (٢) وموثقه (٣) وغيرها من النصوص التي هي كالصريحة في ان القارن لا يحل حتى يبلغ الهدي محله وإن طاف ولم يلب ، ولا معارض لها إلا الإطلاق المقيد بها وخصوص حسن ابن عمار السابق الذي جعل فيه القارن بمنزلة المفرد ، ويمكن إرادة العازم على الحج والعمرة من القارن فيه كما سمعت التصريح به في صحيح زرارة ، مع انه متحد لا يعارض المتعدد المعتضد بالأصل وبغيره.
ومن هنا ظهر لك وجه القول الثاني الذي اختاره في الرياض ، قلت : إلا أن المتجه حمل الحسن المزبور على الندب ، ومنه يظهر رجحان قول المصنف ، ضرورة حصول الظن بإرادة الندب فيهما ، لظهور الخبر المزبور في اتحاد حكمهما وعدم الفرق بينهما ، ولذا جمعهما بأمر واحد ، فقال : « يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية » كل ذلك مع شدة استبعاد الإحلال قهرا واستبعاد الانقلاب عمرة كذلك ، خصوصا في الطواف المندوب الذي قد عرفت جوازه من القارن والمفرد ، وخصوصا فيمن كان فرضه ذلك ، لأن انقلاب طواف حجه أو زيارته إلى عمرة تمتع قهرا عليه بمجرد ترك التلبية مما لا تصلح لإثباته الأدلة المزبورة ، خصوصا بعد معلومية توقف الإحلال على التقصير نصا وفتوى ، واحتمال تخصيص ذلك بما هنا ليس بأولى من العكس على معنى أن له الإحلال به إن شاء
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ٥ من أبواب أقسام الحج الحديث ٦.
(٢) الوسائل ـ الباب ٥ من أبواب أقسام الحج الحديث ٧.
(٣) الوسائل ـ الباب ٥ من أبواب أقسام الحج الحديث ٥.