في مقام يجوز له العدول إلى العمرة ، وهو عين مختار المصنف ، إذ الظاهر كما اعترف به في المدارك أن مراده ومن قال بمقالته بالنية أنه لا يحل الحاج المقدم طوافه وسعيه إلا بنية العدول بذلك إلى العمرة حيث يسوغ له ذلك ، كما إذا كان الحج إفرادا غير متعين عليه ، ومن ذلك يعلم النظر فيما ذكره المحقق الثاني معترضا به على المصنف بعد أن جعل مراده بالنية نية التحلل بالطواف ، قال : « ان اعتبار النية لا يكاد يتحقق ، لأن الطواف منهي عنه إذا قصد به التحلل ، فيكون فاسدا فلا يعتد به في كونه محللا ، لعدم صدق الطواف الشرعي حينئذ والرواية الواردة بالفرق بين القارن والمفرد ضعيفة ، فالأصح عدم الفرق ـ الى أن قال : ـ فعلى هذا هل يحتاج إلى طواف للعمرة أم لا؟ فيه وجهان ، كل منهما مشكل ، اما الأول فلأنه إذا احتيج اليه لم يكن لهذا الطواف تأثير في الإحلال ، وهو باطل ، وأما الثاني فلأن إجزاءه عن طواف العمرة بغير نية أيضا معلوم البطلان » إذ هو كما ترى ، ضرورة أنك قد عرفت إرادة القائل بالنية أن له العدول حيث يجوز له لا مطلقا ، فلا يرد شيء مما ذكره ، كما لا إشكال فيما فرعه مما هو مبني على أصل فاسد ، إذ مرجع كلام المصنف ان الحكم في هذه المسألة هو حكم المسألة الآتية ، وهي جواز العدول للمفرد إلى التمتع حيث يجوز له ، وأنه لا انقلاب قهري ، وربما يؤيده انه لا وجه لعقد إحرامه بالتلبية من دون قصد لذلك بعد فرضنا تحقق الإحلال بالطواف كما هو ظاهر النصوص المزبورة ، وبه جزم في الحدائق ، بل في المدارك انه توهمه بعض المتأخرين ، ومن هنا جعل بعضهم المراد من النصوص توقف بقاء الإحرام السابق على التلبية لا أن التحليل حصل بالطواف والتلبية عاقدة له ، لكنه كما ترى مناف لظاهرها وليس بأولى حينئذ من القول بكون المراد بذلك الكناية عن جواز العدول له وعدمه ، فان اختار الأول ترك التلبية وقصر وجعل تلك الأفعال عمرة ، وان