شاء بقي ملبيا بحجه ولا يعدل عنه.
وربما يؤيد قول المصنف أيضا ما ذكروه في توجيه القول بوجوب تجديد التلبية للقارن دون المفرد بأن انقلاب حج المفرد إلى العمرة جائز دون حج القارن ، فالمفرد لا بأس عليه إن لم يجددها ، فإن غاية امره انقلاب حجته عمرة ، وهو جائز بخلاف القارن ، فإنه ان لم يجددها لزم انقلاب حجته عمرة وهو لا يجوز ، إذ هو كما ترى لا يتم إلا على إرادة ما ذكرناه ، وإلا فمع فرض كون الانقلاب قهريا لا فرق بين المفرد والقارن ، على انه قد يكون الافراد متعينا عليه ، بل قد يكون التمتع غير مشروع له ، كما انه لا وجه للوجوب الذي هو مقتضى إطلاق المحكي عن الشيخ على المفرد إذا لم يتعين عليه الإفراد ، إذ أقصاه الانقلاب ، ولا بأس به إلى غير ذلك مما يظهر بالتأمل على وجه يمكن القطع بفساد دعوى اقتضاء عدم التلبية بعد الطواف الإحلال قهرا وذكرها العقد كذلك ، من غير فرق بين المندوب منه ـ الذي هو طواف زيارة ويحتاج إلى سعي في جعله عمرة ـ والواجب ، وبين حج الافراد والقران ، بل والتمتع إذا فرض تقديم طواف حجه للضرورة.
كما أنه يظهر لك مما ذكرنا النظر في كثير من كلماتهم في المقام المشوشة غاية التشويش حتى بالنسبة إلى الانقلاب عمرة بعد التحلل بترك التلبية كما عن المبسوط والنهاية التصريح به ، بل نسب إلى جماعة ، بل ربما ظهر من بعضهم عدم خلاف فيه ، كما يظهر من آخر عدم الخلاف في كون الإحرام لا يحل منه إلا بحج أو عمرة ، لكن في المدارك ليس في الروايات دلالة على صيرورة الحج مع التحلل عمرة كما ذكره الشيخ واتباعه ، نعم ورد في روايات العامة التصريح بذلك ، فإنهم رووا عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (١) « إذا أهل الرجل بالحج ثم قدم مكة وطاف بالبيت وبين
__________________
(١) سنن البيهقي ـ ج ٤ ص ٣٥٦ مع الاختلاف في اللفظ.