« في عام واحد » والثاني فحوى الكلام ، وبالجملة فجملة من العبارات لا تخلو من تشويش واضطراب ، ولعل منشأه التباس الفورية بالتوقيت كما يلوح من بعضها.
هذا كله في العمرة الواجبة بالأصل ، وهي عمرة الإسلام ، فأما غيرها فالحكم فيها ظاهر ، ضرورة جواز ترك المندوبة ، وتبعية المنذورة لقصد الناذر ، وعدم وجوب أحد النسكين بالشروع في الآخر إلا في التمتع حيث يجب فيه الحج بالشروع في العمرة ، لكونهما فيه بمنزلة العبادة الواحدة ، قال في الدروس : وفي كلامهم وفي الروايات دلالة على وجوب حج التمتع بالشروع في العمرة وإن كانت ندبا ، والظاهر أنه لا خلاف في ذلك عندهم ، ولا في اختصاص الحكم المذكور بالتمتع.
ومنها أنه لا يجوز للمتمتع الخروج من مكة إلا محرما إلا إذا رجع قبل شهر كما في النصوص (١) وقيل بالكراهة ، ويجوز لغيره الخروج منها متى شاء من غير تحريم ولا كراهة كما صنع أبو عبد الله عليهالسلام (٢) حيث خرج من مكة إلى العراق يوم التروية والناس يخرجون إلى منى.
ومنها أن محل الإحرام للحج للمتمتع بطن مكة ، وللمفرد والقارن أحد المواقيت أو منزلهما إن كان دون الميقات ، نعم لو كان من أهل مكة أحرم منها كالمتمتع ، لأنها أقرب إلى عرفات من الميقات ، وهي مقصد الحاج ، كمكة للمعتمر ولأنها ميقات ، ومن أتى على ميقات لزمه الإحرام منه ، بل عن التذكرة لا نعلم في ذلك خلافا.
ومنها أن محل الإحرام بالعمرة للمتمتع من الميقات أو ما في حكمه مطلقا ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب أقسام الحج.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب العمرة ـ الحديث ٣.