بخلاف المفرد فإنه انما يجب عليه ذلك لو مر عليها ، أما لو كان في الحرم أحرم من ادنى الحل وإن لم يكن من اهله ، ولم يجب عليه الخروج إلى الميقات إجماعا على ما قيل.
ومنها ان المتمتع يقطع التلبية في العمرة إذا شاهد بيوت مكة ، بخلاف المفرد فإنه إنما يقطعها إذا شاهد الكعبة إن كان قد خرج من مكة للإحرام ، وإلا فإذا دخل الحرم ، وقيل بالتخيير في الأخير ، وتعرف الكلام فيه إن شاء الله.
ومنها أن طواف النساء لا يتكرر في التمتع بل انما يجب في الحج خاصة دون العمرة كما ستعرف تحقيقه إن شاء الله ، ويتكرر في القران والافراد في كل من النسكين على المشهور ، وقيل هما كالمتمتع ، وحينئذ لا فرق ، وكذا لو قيل بثبوته في عمرة التمتع مثلهما ، نعم لو قيل بثبوته في المتمتع بها دون المفردة انعكس الفرق ، ولكنه غريب ومنها أن المفرد والقارن يجوز لهما تقديم طواف الحج وسعيه على الوقوفين اختيارا على المشهور ، ولا يجوز ذلك للمتمتع بلا خلاف يعرف ، نعم قيل بالمنع فيهما ، وهو شاذ.
ومنها أنه يجوز للمفرد والقارن تأخير الطوافين والسعي بينهما عن يومي النحر والنفر فيأتي بهما طول ذي الحجة من غير كراهة ، بخلاف المتمتع الذي ورد النهي (١) فيه وإن كان في كونه تحريما أو تنزيها قولان.
ومنها أنه يجوز للمفرد والقارن إذا دخلا مكة أن يطوفا ندبا ، وفي جوازه للمتمتع بعد الإحرام بالحج قولان ، بل قيل ان أشهرهما التحريم.
ومنها أن عقد الإحرام بالتمتع لا ينعقد إلا بالتلبية ، وغيره ينعقد بها وبالاشعار والتقليد مخيرا بينهما على المشهور ، فان عقد بأحدهما أو بها وساقا الهدي
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب زيارة البيت.