من سأل أبا جعفر عليهالسلام وذلك أول ليلة من شهر رمضان فقال له : جعلت فداك اني نويت أن أصوم بالمدينة ، قال : تصوم إن شاء الله ، فقال : وأرجو أن يكون خروجي في عشر من شوال قال : تخرج إن شاء الله ، فقال له : إني قد نويت أن أحج عنك أو عن أبيك فكيف اصنع؟ فقال له : تمتع ، فقال له : إن الله ربما من علي بزيارة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وزيارتك والسلام عليك وربما حججت عنك وربما حججت عن أبيك وربما حججت عن بعض إخواني أو عن نفسي فكيف اصنع؟ فقال له : تمتع ، فرد عليه القول ثلاث مرات يقول له : اني مقيم بمكة وأهلي بها فيقول : تمتع ، وسأله بعد ذلك رجل من أصحابنا فقال : إني أريد ان أفرد عمرة هذا الشهر يعني شوال فقال له : أنت مرتهن بالحج ، فقال له الرجل : إن أهلي ومنزلي بالمدينة ولي بمكة أهل ومنزل ولي بينهما أهل ومنازل فقال له : أنت مرتهن بالحج ، فقال له الرجل : إن لي ضياعا حول مكة وأريد ان اخرج حلالا فإذا كان ابان الحج حججت » إلا أنهما كما ترى لا صراحة فيهما بحج الإسلام ، خصوصا مع بعد عدمه من المكي إلى حال الخروج المزبور ، بل لعل ظاهر الثاني منهما الذي هو خبر آخر أورد على اثر الخبر الأول الندب ، بل عن المحقق الشيخ حسن في المنتقى الجزم بصراحته في ذلك ، قال : ومنه يظهر كون المراد بالخبر الأول ذلك أيضا ، لبعد عدم حج الإسلام من المكي ، اللهم إلا ان يقال انهما لو لم يكونا فيه لم يكن الإهلال بالحج أحب إليه ، لفضل التمتع في التطوع مطلقا ، لكن قد عرفت المناقشة في ذلك منا ، بل في كشف اللثام احتمال كون ذلك للتقية ، قال : بل يجوز ان يهل بالحج تقية وينوي العمرة كما قال أبو الحسن عليهالسلام للبزنطي في الصحيح (١) : « ينوي العمرة ويحرم بالحج » ولعله لذا كان
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٢.