ثم لا فرق في المنزلين بين أن يسكن فيهما أو في أحدهما مكانا مغصوبا أم لا حتى لو كان جميع الصقع الذي يريد استيطانه مغصوبا ، لصدق الاستيطان عرفا وإن احتمل في كشف اللثام عدم اعتبار كونه فيه ، لكنه كما ترى ، ولا بين أن يكون بينهما مسافة القصر أو أقل ، نعم يقوى عدم العبرة بأيام عدم التكليف ، لعدم صدق الاستيطان عليها عرفا وإن استظهر احتسابها في كشف اللثام ، قال : « وإرادة الاستيطان حينئذ تتعلق بالولي قبل التمييز ، وبه أو بنفسه بعده » لكنه كما ترى ، ولا يقاس ذلك على تبعية استيطان الزوجة والمملوك ، وكذا لا يخفى عليك حال ما فيه أيضا من الوجهين في طرح أيام السفر بينهما من البين ، أو احتساب أيام التوجه إلى كل من الإقامة فيه ، ثم قال : ويجوز أن يكون لأحدهما ، قال أحدهما عليهالسلام (١) : « من أقام بمكة ستة أشهر فهو بمنزلة أهل مكة » إذ هو كما ترى ، بل وكذا قوله أيضا : « وإن كان المجاور الذي ينتقل فرضه بالمجاورة يعم من يريد الاستيطان بمكة أبدا كما قيل أو يخص به لم يناف ما هنا ، لأنه لما كان أولا يريد الاستيطان بغير مكة ابدا جاز أن لا ينتقل فرضه ما لم يقم بمكة سنتين وإن لم يكن اقام بغيرها إلا أياما قلائل ، ولما كان أخيرا يريد الاستيطان بمكة ابدا جاز ان ينتقل فرضه إذا أقام بها سنتين وإن كان اقام بغيرها سنين ، ولما كان هذا من أول الأمر يريد الاستيطان تارة بمكة وتارة بغيرها أو مترددا اعتبر الأغلب مع استثناء المجاورة الناقلة كما نقلناه إلا على اختصاصها بمريد استيطان مكة أبدا ، فلا استثناء ، فان قلت على المختار من اختصاص هذه المسألة بمن ذكر وما تقدمها بمن لم يرد استيطان مكة ما حكم من
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٤ وفيه « من اقام بمكة سنة » كما تقدمت الإشارة إلى ذلك أيضا.