في تفسير القران ، ولذا أحال بعضهم الكلام فيه على الكلام السابق ، بل هو ظاهر جميع من تعرض للمسألتين أو صريحه ، لكن في الرياض ـ بعد أن حكي عن بعضهم اتحاد المسألتين ـ قال : « وهو كما ترى ، فان مورد هذه المسألة حرمة القران أو جوازه كما عليه الإسكافي والعماني ، وتلك أن الفارق بين المفرد والقارن ما هو من غير نظر إلى جواز القران بهذا المعنى وعدمه » قلت : هو كذلك إلا أن لازم تفسير القران بما سمعته منهما ـ مع معلومية جوازه نصا وفتوى وأنه هو أحد أقسام الحج ـ جواز القران بالمعنى المزبور ، ضرورة أنه لا معنى لتفسير القران المعلوم جوازه بالقران بالنية بناء على عدم جوازه ، وعلى كل حال فدليل الجواز حينئذ تلك النصوص (١) المستفاد منها تفسير القران بذلك ، لاقتضائها جوازه بمعنى الجمع بينهما بنية واحدة مع عدم الإحلال منهما إلا بعد الفراغ من أفعال الحج من دون تجديد إحرام للحج ، إلا أنك قد عرفت تفصيل الكلام في ذلك ، ومقتضاه عدم الفرق بين الافراد والقران إلا بسوق الهدي وعدمه ، وحينئذ فالقران بمعنى الجمع بين الحج والعمرة بنية واحدة خارج عن المراد بحج القران المعلوم شرعيته ، فالنظر إلى جوازه وعدمه وإفساده وعدمه إلى ما تقتضيه القواعد الشرعية ، ولا ريب في أنه ـ بعد معلومية كونهما نسكين مستقلين لا مدخلية لأحدهما في الآخر حتى في حج التمتع الذي قد ورد فيه دخول العمرة في الحج نحو دخول الأصابع بعضها في بعض عند التشبيك ، لكن قد عرفت تفسير المراد منه بما لا يرجع إلى جزئية العمرة من الحج وصيرورتهما فعلا واحدا ، كما هو واضح ـ لا يجوز الجمع بينهما نية على وجه التشريع والابداع كما في غيرهما
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٢ والباب ١٨ منها.