الثالث : أوجب الشيخ رحمهالله لكل مسكين مدين ، عملا برواية أبي عبيدة وتبعه ابن البراج وابن حمزة وابن ادريس ، وأوجب ابن أبي عقيل وعلي بن بابويه لكل مسكين مدا ، عملا بأصالة براءة الذمة من وجوب الزائد ، واستنادا الى رواية معاوية بن عمار عن الصادق عليهالسلام (١). وأطلق المفيد والسيد المرتضى الامر باطعام الستين.
الرابع : لو نقصت القيمة عن اطعام الستين ، قال الشيخ : لم يلزمه أكثر من القيمة ، وتبعه ابن البراج وابن حمزة ، ولم يذكر ذلك باقي الاصحاب والشيخ عول على رواية جميل عن بعض أصحابنا عن الصادق عليهالسلام (٢).
الخامس : لو عجز عن قيمة البدنة ، قال الشيخ : صام عن كل نصف صاع يوما ، وتبعه ابن البراج وابن حمزة وابن ادريس ، وهو فتوى شيخنا المفيد وعلم الهدى وسلار.
وأوجب ابن أبي عقيل وابن بابويه صوم ثمانية عشر يوما ، عملا بأصالة البراءة وبرواية أبي بصير عن الصادق عليهالسلام (٣).
والاصالة تخالف لقيام الدلالة ، والروايات من طرقنا أكثر ، فتكون أرجح مع احتمال وقوع السؤال عمن لا يقدر على صوم الستين ، ولان ايجاب الزائد عسر ، والاعسار فيه ينفي الزائد ولا اثباته.
والشيخ رحمهالله وأتباعه جعلوها مرتبة رابعة ، وجعل المفيد قدس الله روحه والسيد المرتضى كرم الله محله وسلار هذه الكفارة ـ أعني : صوم الشهرين والثمانية عشر ـ متتابعة في الصوم ، والشيخ رحمهالله نص على أن التتابع يجب في صوم
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٥ / ٣٤٣ ، ح ١٠٠.
(٢) تهذيب الاحكام ٥ / ٣٤٢ ، ح ٩٨.
(٣) تهذيب الاحكام ٥ / ٣٤٢ ، ح ٩٩.