الجزاء.
فروع :
لو عجز عن صوم الثمانية عشر أصلا ، استغفر الله ولا شيء عليه.
الثاني : لو عجز عن صوم الشهرين وقدر على صوم أكثر من ثمانية عشر ، احتمل وجوب المقدور ، لان ايجاب الجميع يستلزم ايجاب كل فرد من أفراده ، وانما سقط البعض للعجز عنه ، وهو منتف هنا.
ويحتمل وجوب الثمانية عشر فحسب ، عملا بأصالة البراءة ، وتمسكا بظاهر الرواية. وكذا لو عجز عن صوم الثمانية عشر وقدر على صوم بعضها.
الثالث : لو صام شهرا ، ثم تجدد العجز ، احتمل وجوب تسعة ، لان ايجاب الثمانية عشر عند العجز عن الشهرين يقتضي تقسيطها عليها. ويحتمل أن لا شيء.
الرابع : لو قدر على صوم الشهرين متفرقة ، وجب على قولنا. وأما على قول من يوجب التتابع ، فاشكال ينشأ : من صدق العجز ، فينتقل الى صوم ثمانية عشر ، ومن أن وجوب الشهرين متتابعا قد تضمن الستين ، وسقوط أحدهما ـ وهو التتابع ـ للعجز عنه ، لا يستلزم سقوط الاخر لوجود شرطه.
قال رحمهالله : وفي فرخ النعام روايتان ، احداهما مثل ما في النعام ، والاخرى من صغار الابل.
أقول : القول الاول ذهب إليه الشيخ رحمهالله في النهاية (١) والمبسوط (٢) ، تمسكا بالاحتياط والرواية (٣) ، وجعل القول الاخر رواية (٤).
__________________
(١) النهاية ص ٢٢٥.
(٢) المبسوط ١ / ٣٤٢.
(٣) تهذيب الاحكام ٥ / ٣٥٥.
(٤) تهذيب الاحكام ٥ / ٣٥٦.