والقول الثاني اختاره الشيخ المفيد قدس الله روحه ، والشيخ في مسائل الخلاف (١) وأكثر الاصحاب ، وهو الاقوى.
لنا ـ قوله تعالى « فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ » (٢) والمماثلة تقتضى المساواة في الذات والصفات ، والاحتياط معارض بالاصل ، والرواية بالآية والرواية فيحمل على الاستحباب.
قال رحمهالله : وفي الثعلب والارنب شاة ، وهو المروي. وقيل : فيه ما في الظبي.
أقول : القول الاول ظاهر كلام ابن أبي عقيل وعلي بن بابويه والصدوق ، وعليه دلت رواية أبي بصير عن الصادق عليهالسلام (٣). وفي معناها رواية أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن أبي الحسن عليهالسلام (٤).
والقول الثاني مذهب الشيخين قدس الله روحهما والسيد المرتضى والمتأخر وأوجب ابن الجنيد في الجميع شاة ، ولم يتعرض للابدال.
ويمكن أن يحتج لهم برواية محمد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام قال : سألته عن قوله تعالى « أو عدل ذلك صياما » قال : عدل الهدي ما بلغ يتصدق به ، فان لم يكن عنده ، فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما (٥).
قال رحمهالله : والابدال في الاقسام الثلاثة على التخيير. وقيل : على الترتيب وهو الاظهر.
__________________
(١) الخلاف ١ / ٤٨٨ ، مسألة ٢٩٧.
(٢) سورة المائدة : ٩٥.
(٣) تهذيب الاحكام ٥ / ٣٤٣ ، ح ١٠١.
(٤) تهذيب الاحكام ٥ / ٣٤٣ ، ح ١٠٢.
(٥) تهذيب الاحكام ٥ / ٣٤٢ ، ح ٩٧.