أقول : القول الاول ذهب إليه المتأخر ، ونقله عن الشيخ في الجمل (١) والخلاف (٢) ، تمسكا بالآية ، فانها دالة على التخيير.
والقول الثاني ذهب إليه الشيخ رحمهالله في النهاية (٣) والمبسوط (٤) ، والسيد المرتضى وابن أبي عقيل ، وابن بابويه في المقنع (٥) وأبو الصلاح ، وهو خيرة شيخنا المفيد قدس الله روحه ، وبه روايات.
منها رواية أبي عبيدة عن الصادق عليهالسلام قال : اذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد ، قوم جزاءه من النعم دراهم ، ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع فان لم يقدر على الاطعام صام لكل نصف صاع يوما (٦).
وأجاب المرتضى عن الآية بأنه يجوز العدول عن ظاهر القرآن للدليل ، كما في قوله تعالى « مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ » (٧) والاول أولى ، والثاني أحوط.
قال رحمهالله : في كسر بيض النعام اذا تحرك فيه الفرخ لكل بيضة بكارة من الابل لكل واحدة واحد.
اقول : المراد هنا بالبكارة جمع بكر ، وهو الفتى من الابل ، ويستعمل في غيره مجازا ، ويقال للانثى : بكرة ويجمع أيضا على بكار كفرخ وفراخ.
قال أبو عبيدة : البكر من الابل بمنزلة الفتى من الناس ، والبكرة بمنزلة الفتاة
__________________
(١) الجمل والعقود ص ٢٢٩.
(٢) الخلاف ١ / ٤٨٢ مسألة ٢٦٨.
(٣) النهاية ص ٢٢٢.
(٤) المبسوط ١ / ٣٣٩.
(٥) المقنع ص ٧٨.
(٦) تهذيب الاحكام ٥ / ٣٤١ ـ ٣٤٢.
(٧) سورة النساء : ٣.