والقلوص بمنزلة الجارية ، والبعير بمنزلة الانسان ، والحمل بمنزلة الرجل ، والناقة بمنزلة المرأة ، وتستعمل في القلة على أبكر.
قال رحمهالله : في كسر بيض القطا والقبج اذا تحرك الفرخ من صغار الغنم وقيل : عن البيض مخاض من الغنم.
اقول : الاول ظاهر كلام ابن البراج وابن حمزة ، وهو المختار.
والقول الثاني ذهب إليه الشيخ وابن ادريس ، والمراد بالمخاض هنا ما من شأنه أن يكون ماخضا ، أعني : حاملا.
لنا ـ ما رواه سليمان بن خالد عن الصادق عليهالسلام قال : في كتاب علي عليهالسلام في بيض القطاة بكارة من الغنم اذا أصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الابل (١). وقد بينا أن البكارة جمع بكر ، وشرحناه مستوفى ، ولان الصغير من الغنم مماثل لما قيل ، فتكون الآية دالة عليه.
احتجا برواية سليمان بن خالد قال : سألته عن رجل وطئ بيض قطاة فشدخه قال : يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم ، كما يرسل الفحل في عدد البيض من الابل ، ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم.
قال الشيخ في التهذيب : قوله عليهالسلام « ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم » لا ينافي الاخبار الاولة ، لانه انما يلزمه المخاض عينا مع التحرك (٢). وعنى بالاخبار هذا.
التأويل ضعيف جدا ، اذ من المستبعد أن يكون في القطاة حمل ، وفي بيضها مع تحرك الفرخ مخاض. والاولى اطراح هذه الرواية لوجوه :
أحدها : أن الخبر مرسل ، اذ لم يسنده الى امام.
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٥ / ٣٥٥ ، ح ١٤٦.
(٢) تهذيب الاحكام ٥ / ٣٥٧.