وثانيها : أنه ذكر أن في البيضة مخاض ، أو لعله لا يريد بيض القطاة بل بيضة النعام ، لان الكلام مطلق ، وهذا الوجه ذكره شيخنا نجم الدين في النكت وليس من الصواب.
وثالثها : أنه معارض بالرواية التي تلوناها.
قال رحمهالله : وقبل التحرك ارسال فحولة الغنم في اناث منها بعدد البيض فما نتج فهو هدي ، فان عجز كان كمن كسر بيض النعام.
اقول : هذه العبارة أوردها الشيخ رحمهالله ، اتباعا لشيخنا المفيد قدس الله روحه.
قال المتأخر رحمهالله : معناه أن النعام اذا كسر بيضة فيعذر الارسال ، وجب في كل بيضة شاة. وكذا بيض القطا مع تعذر الارسال ، فهذا وجه المشابهة بينهما فصار حكمه حكمه. ولا يمتنع ذلك اذا قام عليه دليل.
وقال ابن حمزة : ان تعذر الارسال تصدق عن كل بيضة قطاة بدرهم. والحق وجوب قيمة البيض مع تعذر الارسال.
لنا ـ وقوع الاجماع على أن كسر البيض موجب للكفارة ، والتقدير تحكم فوجب القول بالقيمة.
واعلم أن الذي ورد في هذا الباب من الاحاديث قاصرة عن افادة المطلوب فلا يصح التمسك بها.
قال رحمهالله : الحمام اسم لكل طائر يهدر ويعب الماء ، وقيل : كل مطوق.
اقول : قال صاحب الصحاح : الحمام عند العرب ذوات الاطواق ، من نحو الفواخت والقماري وساق حر والقطا والوراشين وأشباه ذلك ، يقع على الذكر والانثى ، لان الهاء انما دخلته على أنه واحد من جنس ، لا للتأنيث. وعند العامة