حمام الحرم ، فتجب الشاة.
ومن أن المتبادر الى الذهن عرفا عند اطلاق هذه اللفظة انما هو ما زاد على الواحدة من (١) هذا الجنس ، اذ لا يقال قد أكل تمرا لمن أكل تمرة واحدة ، فلا يجب شيء مع تنفر الواحدة. لعدم صدق هذا الاسم عليه ، وهو أولى.
قال رحمهالله : اذا رمى اثنان صيدا ـ الى آخره.
أقول : قد نازع المتأخر في هذه المسألة ولم يوجب على المخطئ شيئا الا أن يدل على الصيد فيقتل ، فيجب الفداء لاجل الدلالة لا للرماية.
وليس بجيد. أما أولا ، فلدلالة الروايتين المرويتين عن الباقر والصادق عليهماالسلام (٢). وأما ثانيا ، فلان اعانة الرامي أعظم من اعانة الدال ، واذا كانت هذه موجبة للفداء كانت تلك موجبة له بطريق الاولى ، وهو قد سلم وجوب الفداء على الدال.
قال رحمهالله : يحرم من الصيد على المحل في الحرم ما يحرم على المحرم في الحل ، فمن قتل صيدا في الحرم كان عليه فداؤه.
أقول : هذه العبارة أوردها الشيخ رحمهالله ، اتباعا للمفيد ، وتبعهما المصنف.
والمراد بالفداء هنا القيمة ، اذ المحل في الحرم انما يجب عليه القيمة فقط وان كان يجري في بعض عبارات الشيخ رحمهالله أن من ذبح صيدا في الحرم وهو محل كان عليه دم لا غير ، وتابعه على هذه العبارة المتأخر ، وأبو الصلاح سوى بين المحرم في الحل وبين المحل في الحرم ، وجعل عليهما الفداء.
قال رحمهالله : ولو اشترك جماعة في قتله ، فعلى كل واحد فداء ، وفيه تردد.
اقول : المراد بالفداء هنا القيمة كما تقدم.
__________________
(١) فى « س » : مع.
(٢) تهذيب الاحكام ٥ / ٣٥١ ـ ٣٥٢.