وهل له قتلهم واسترقاقهم ومفاداتهم؟ قيل : نعم ، وفيه تردد.
اقول : القول للشيخ رحمهالله. وأما التردد ، فمنشؤه : النظر الى الاصل الدال على الجواز ، ولان الامان انما هو للالتزام بشرائط الذمة وقد زال فيزول مشروطه.
والالتفات الى حصول الامان لهم في دار الاسلام ، فيجب ردهم للآية الى مأمنهم ، ثم يصيرون حربا بعد ذلك ، والاول أقوى عندي.
قال رحمهالله : وأما المساكن ، فكل ما يستجده الذمي لا يجوز أن يعلو به على المسلمين من مجاوريه ، ويجوز مساواته على الاشبه.
اقول : لا خلاف في تحريم العلو. وانما الخلاف في المساواة ، فذهب الشيخ الى أنه لا يجوز ، وأتبعه المتأخر ، لانه أنسب بالصغار.
والحق الجواز ، عملا بعموم قوله عليهالسلام « الناس مسلطون على أموالهم » (١) ترك العمل به في الصورة الاولى ، اما للدليل الدال عليه ، أو للاتفاق ، فيبقى معمولا به فيما عداها.
قال رحمهالله : ولا يجوز لهم استيطان الحجاز على قول مشهور.
اقول : هذا القول ذكره الشيخ أبو جعفر ، وهو جيد لما فيه من تحقيق الصغار المأمور به شرعا ، ولم أقف لباقي الاصحاب على شيء من ذلك.
قال رحمهالله : وفي الاجتياز به والامتياز منه تردد ، ومن أجازه حده بثلاثة أيام.
اقول : منشؤه : النظر الى الاصل الدال على الجواز.
والالتفات الى أن المنع من ذلك أنسب بالصغار ، فيكون مطلوبا للشارع.
__________________
(١) عوالى اللئالى ١ / ٢٢٢ و ٤٥٧ و ٢ / ١٣٨ و ٣ / ٢٠٨.