قال رحمهالله : ويجوز بيع المسوخ ، برية كانت كالقرد والدب ، وفي الفيل تردد ، والاشبه جواز بيعه للانتفاع بعظمه.
أقول : منشؤه : النظر الى أصل الجواز ، ولانه عين طاهرة ينتفع بها ، فجاز بيعها كغيرها ، ويؤيده عموم الآية ، وهو فتوى شيخنا في المبسوط (١) ، واختاره المتأخر.
والالتفات الى فتوى شيخنا المفيد وسلار ، وهو القول الاخر للشيخ.
قال رحمهالله : ويحرم بيع السباع كلها الا الهر ، والجوارح طائرة كانت كالبازي أو ماشية كالفهد ، وقيل : يجوز بيع السباع كلها ، للانتفاع بجلدها أو عظمها وهو الاشبه.
اقول : القول الاول ذهب إليه الشيخ رحمهالله في المبسوط (٢).
والقول الثاني ذهب إليه المتأخر ، وهو الحق لما ذكرناه في السابقة.
قال رحمهالله : لا يجوز بيع شيء من الكلاب الاكلب الصيد ، وفي كلب الماشية والزرع والحائط تردد ، والاشبه المنع ، نعم يجوز اجارتها ، ولكل واحد من هذه الاربعة دية لو قتله غير المالك.
اقول : لا خلاف في جواز بيع كلاب الصيد ، سلوقية وهي المنسوبة الى سلوق قرية باليمن ، وغير سلوقية.
وانما الخلاف في كلب الماشية وكلب الحائط وكلب الزرع ، فذهب الشيخ في النهاية (٣) والخلاف (٤) الى التحريم ، وتبعه ابن البراج ، محتجا برواية جابر عن
__________________
(١) المبسوط ٢ / ١٦٦.
(٢) المبسوط ٢ / ١٦٦.
(٣) النهاية ص ٣٦٤.
(٤) الخلاف ١ / ٥٨٦.