والأصح الأوّل. لنا : إنّه ماء محكوم بنجاسته شرعا فيتوقّف الحكم بارتفاعها على الدليل ولم يثبت.
لا يقال : هذا تمسّك بالاستصحاب وقد نفيتم حجيّته.
لأنّا نقول : الاستصحاب المردود ـ على ما سبق بيانه ـ : هو ما يكون دليل الحكم المستصحب فيه مقيّدا بوقت ولا يعلم له رافع ، كاستصحاب مشروعيّة الصلاة للمتيمّم قبل وجود الماء إذا وجده في أثناء الصلاة ، لا ما يكون دليله متناولا لجميع الأوقات. وأنت تعلم أنّ ما دلّ على نجاسة القليل بالملاقاة من الأخبار ليس فيه تقييد بوقت.
لا يقال : إنّ العمدة في الأخبار على ما دلّ بمفهومه ، وقد مرّ أنه محتاج (١) إلى ضميمة الإجماع ـ على عدم الفصل بين أنواع النجاسات ـ إليه. ومن البيّن أنّ ما يستند في حكمه إلى الإجماع يكون من قبيل المقيّد ، لانتفاء الإجماع في الحالة التي هي محلّ الاختلاف.
لأنّا نقول : إنّ اعتبار الاجماع على عدم القول بالفصل يدفع هذا السؤال ؛ ضرورة أنّ الأخبار تفيد نجاسة الماء بقول مطلق من ملاقاة بعض النجاسات ، فيثبت (٢) مدّعانا فيه. وليس بالفصل بينه وبين غيره (٣) قائل (٤) ، فيكون الحكم في الباقي كذلك.
احتجّ المرتضى رضياللهعنه بوجهين : أحدهما : أنّ بلوغ الماء قدر الكرّ يوجب
__________________
(١) في « ب » : أنّه غير محتاج.
(٢) في « ب » : فثبت مدّعانا.
(٣) في « ب » : وليس بالفصل منه ومن غيره قائل.
(٤) في « ج » : وليس بالفصل بينه وبين غيره قابل.