واستوجه المحقّق في المعتبر استحباب النزح لها (١) ، واختاره العلّامة رحمهالله في كثير من كتبه تفريعا على القول بالانفعال (٢).
احتجّ الشيخ بما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الفأرة والوزغة تقع في البئر؟ قال : « ينزح منها ثلاث دلاء » (٣). وروى مثله ابن سنان في الصحيح عنه عليهالسلام.
قال في المعتبر : وربّما صار أبو الصلاح إلى رواية يعقوب بن عيثم عن أبي عبد الله عليهالسلام : « في بئر في مائها ريح يخرج منها قطع جلود؟ قال : ليس بشيء ؛ إنّ الوزغ ربّما طرح جلده ، إنّما يكفيك من ذلك دلو واحدة » (٤).
ثمّ قال المحقّق : وليس في هذا دلالة صريحة (٥). والأمر كما قال ، بل لا دلالة عند التحقيق.
واحتجّ ابن إدريس بأنّه لا نفس له سائلة فلا ينجس الماء بموته فيه (٦). وحيث إنّه لا يعمل بالأخبار فلا حجّيّة فيها عنده.
قال في المختلف ـ بعد حكايته عنه الاحتجاج بما ذكرناه ـ : وجعل ما أفتى به الجماعة من النزح اعتمادا على رواية شاذّة مخالفة لأصول المذهب (٧).
__________________
(١) المعتبر ١ : ٧٥.
(٢) منتهى المطلب ١ : ٩٧.
(٣) تهذيب الأحكام ١ : ٢٣٨ ، الحديث ٦٨٨.
(٤) تهذيب الأحكام ١ : ٤١٩ ، الحديث ١٣٢٥.
(٥) المعتبر ١ : ٧٤.
(٦) السرائر ١ : ٨٣.
(٧) مختلف الشيعة ١ : ٢١٢.