وحكاه عنه المحقّق في المعتبر (١) والعلّامة في المنتهى (٢) وبيّنا ضعفه وهو غنيّ عن البيان ، فلا جرم كان الإضراب عن ذكره أولى. هذا.
وقد قال المحقّق في المعتبر : « إنّ رواية عمّار وإن ضعف سندها فإنّ الاعتبار يؤيّدها من وجهين :
أحدهما : عمل الأصحاب على رواية عمّار [ لوثاقته ] حتّى أنّ الشيخ ادّعى في العدّة إجماع الإماميّة على العمل بروايته ورواية أمثاله ممّن عدّدهم (٣).
الثاني : أنّه إذا وجب نزح الماء كلّه وتعذّر فالتعطيل غير جائز ، والاقتصار على نزح البعض تحكّم ، والنزح يوما يتحقّق معه زوال ما كان في البئر ، فيكون العمل به لازما » (٤).
واستقرب العلّامة في المنتهى الاعتبار الثاني (٥).
وأرى أنّ جميع ما يذكر هنا تكلّف. ومن أغربه كلام المحقّق في الاعتبار المتعلّق بالسند فقد حكينا عنه في المباحث الاصوليّة ، عند بيان شرائط العمل بخبر الواحد ، أنّه نقل عن الشيخ القول بجواز العمل بخبر الفطحيّة ومن ضارعهم محتجّا بعمل الطائفة ، وردّه بأنّا لم نعلم إلى الآن أنّ الطائفة عملت بأخبار هؤلاء (٦) ، فكيف يتشبّث هنا بعين ما ردّه هناك ويعترف بنفس ما أنكره؟
__________________
(١) المعتبر ١ : ٦٠.
(٢) منتهى المطلب ١ : ٧٣.
(٣) المعتبر ١ : ٥٩.
(٤) المعتبر ١ : ٦٠.
(٥) منتهى المطلب ١ : ٧٤.
(٦) معارج الاصول : ١٤٩ ، المعتبر ١ : ٦٠.