من المتأخّرين الشيخ علي تفريعا على القول بالانفعال (١) ؛ فإنّه لا يقول به. وهو اختيار والدي في شرح الإرشاد حيث قال فيه بالانفعال (٢).
السادس : نزح الجميع فإن غلب الماء اعتبر أكثر الأمرين من زوال التغيّر والمقدّر. ذهب إليه الشهيد في الدروس (٣). وكلام المحقّق في المعتبر محتمل لهذا القول (٤) ، ولإيجاب نزح الجميع فإن تعذّر نزح حتّى يزول التغيّر ثمّ يستوفى المقدّر. وأرى الاحتمال الأوّل إلى عبارته أقرب.
وربما نسب إليه القول بنزح ما يزيل التغيّر أوّلا ثمّ المقدّر بعده إن كان لتلك النجاسة مقدّر وإلّا فالجميع ، وإن تعذّر فالتراوح. ولا نعرف لهذه النسبة وجها. وقد اختار مضمونها بعض مشايخنا الذين عاصرناهم فيصير قولا سابعا.
والثامن : نزح أكثر الأمرين ممّا يزول معه التغيّر ويستوفى به المقدّر إن كان هناك تقدير ، وإلّا اكتفي بزوال التغيّر. ذهب إليه بعض فضلاء المتأخّرين.
وهذا القول هو الأقوى عندي بناء على القول بالانفعال.
لنا : إنّ زوال التغيّر كاف في رفع الأثر الثابت باعتباره ، كما دلّ عليه صحيح محمّد بن إسماعيل بن بزيع السابق في الاحتجاج للقول بعدم انفعال البئر بالملاقاة حيث قال فيه : « إلّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه فينزح حتّى يذهب الريح ويطيب طعمه ؛ لأنّ له مادّة » (٥).
__________________
(١) السرائر ١ : ٧١. جامع المقاصد ١ : ١٣٧.
(٢) روض الجنان : ١٤٣ ، الطبعة الحجريّة.
(٣) الدروس الشرعيّة ١ : ١٢٠.
(٤) المعتبر ١ : ٧٦.
(٥) تهذيب الأحكام ١ : ٢٣٤ ، الحديث ٦٧٦.