الحسين بن سعيد عن محمّد بن أبي عمير عن كردويه وذكر الحديث ، ثمّ قال : وهو يدلّ على وجوب الثلاثين ، أمّا الأربعون كما ادّعاه الشيخ فلا. ومع ذلك فكردويه لا أعرف حاله فإن كان ثقة فالحديث صحيح. وأرى الاستدلال للحكم بهذه الرواية عجيبا ؛ فإنّ نزح الثلاثين فيها معلّق بأشياء مخصوصة لو زال إشكال السند عنها لصارت تلك الأشياء من قبيل المنصوص ولم يكن من محلّ النزاع في شيء ، وحيث إنّ الغرض منها إثبات نزح هذا المقدار لكلّ نجاسة لم يرد لها بخصوصها مقدّر ، فلا بدّ من جهة عموم يكون التناول باعتبارها ، وانتفاؤه ظاهر (١).
وربّما يوجد في كلام بعض الأصحاب مناقشة العلّامة في هذا الكلام بأنّ الرواية المذكورة لو دلّت على المتنازع كان ما لا نصّ فيه منصوصا.
وهي مناقشة باردة ؛ إذ لا مانع من تخصيص لفظ « المنصوص » اصطلاحا بما ورد النصّ بمقدّره معلّقا على نوع نجاسته أو ما في معناه ، وأن يراد من « غير المنصوص » ما علّق التقدير فيه على الجنس أو على أزيد من نوع ؛ فإنّه لا مشاحة في الاصطلاح. هذا.
والرواية ضعيفة السند بكردويه ، فإنّه مجهول.
ومن الغريب أنّ العلّامة في النهاية جعلها حجّة القول بالأربعين (٢). وفي المنتهى نسب الاحتجاج بها عليه إلى البعض. ثمّ قال : « وهي إنّما تدلّ على نزح ثلاثين. ومع ذلك فالاستدلال بها لا يخلو من تعسّف » (٣). ونعم ما قال.
__________________
(١) مختلف الشيعة ١ : ٢١٦.
(٢) نهاية الإحكام ١ : ٢٦٠.
(٣) منتهى المطلب ١ : ١٠٤.