قال : « سألته كم أدنى ما يكون بين البئر ـ بئر الماء ـ والبالوعة؟ فقال : إن كان سهلا فسبعة أذرع ، وإن كان جبلا فخمسة أذرع ثمّ قال : الماء يجري إلى القبلة وإلى يمين ، ويجري عن يمين القبلة إلى يسار القبلة ، ويجري عن يسار القبلة إلى يمين القبلة ، ولا يجري من القبلة إلى دبر القبلة » (١).
وجه الاحتجاج : أنّ في كلّ من الروايتين إطلاقا وتقييدا فيجمع بينهما بحمل المطلق على المقيّد ، وذلك أنّ التقدير بالسبع فيهما مطلق فتقيّد في الاولى بالرخاوة لدلالة الثانية على الاكتفاء بالخمس مع الجبليّة التي هي الصلابة. ويقيّد في الثانية بعدم فوقيّة البئر لدلالة الاولى على إجزاء الخمس مع أسفليّة البالوعة.
والظاهر أنّ المراد من قوله في الرواية الاولى : « فسبعة أذرع من كلّ ناحية » أنّه لا يكفي البعد بهذا المقدار من جانب واحد من جوانب البئر إذا كان البعد بالنظر إليها متفاوتا وذلك مع استدارة رأس البئر فربّما يبلغ المسافة السبع إذا قيس إلى جانب ولا يبلغه بالقياس إلى جانب آخر.
فالمعتبر حينئذ البعد بذلك المقدار فما زاده بالقياس إلى الجميع. ذكره بعض الأصحاب وهو حسن.
وحجّة ابن الجنيد الرواية التي أشار إليها وهي رواية محمّد بن سليمان الديلمي عن أبيه قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن البئر يكون إلى جنبها الكنيف فقال لي : إنّ مجرى العيون كلّها مع مهبّ الشمال ، فإذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال والكنيف أسفل منها لم يضرّها إذا كان بينهما أذرع. وإن كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقلّ من اثنتي [ عشرة ] ذراعا. وإن كان [ تجاهها ]
__________________
(١) الكافي ٣ : ٨ ، الحديث ٣.