بحذاء القبلة وهما مستويان في مهبّ الشمال فسبعة أذرع (١).
وقد تنظّر بعض الأصحاب في دلالة هذه الرواية على مدّعى ابن الجنيد بالنسبة إلى ما حكوه عنه ـ كما نبّهنا عليه ـ والأمر كذلك ؛ فإنّ اعتبار السبع في صورة علوّ البئر ليس للرواية دلالة عليه ، وقد نقلوه عنه.
ولا يخفى عليك ما بين الرواية وبين عبارته ـ التي حكيناها ـ من المناسبة إلّا في الصورة المذكورة حيث نفى البأس فيها مطلقا ، وهو في الرواية مقيّد بأن يكون بينهما أذرع.
ولعلّ السرّ في عدم تعرّضه لهذا الشرط عدم الانفكاك عنه في العادة حيث يحمل لفظ الأذرع على أقلّ الجمع ؛ إذ من المستبعد جدّا أن توضع بالوعة في جنب بئر بأقلّ من ثلاث أذرع. هذا.
وقد جمع بعض الأصحاب بين هذه الرواية وبين روايتي المشهور بحمل إطلاق الأذرع في صورة فوقيّة البئر على الخمس ، وتقييد التقدير بالسبع في صورة المحاذاة برخاوة الأرض وتحتيّة البئر ، وحمل الزائد على السبع ـ في صورة فوقيّة الكنيف ـ على المبالغة في القدر المستحبّ.
وفي الحمل الأوّل تكلّف.
وأمّا التقييد ففاسد ؛ لأنّ فرض المحاذاة ـ كما هو صريح لفظ الحديث ومقتضى المقابلة لصورتي علوّ كلّ منهما ـ كيف يجامع الحمل على تحتيّة البئر؟ نعم حمل الزيادة في الاثنتي عشرة على المبالغة ممكن.
وربّما حمل التقدير بالاثنتي عشرة على ما إذا كان علوّ الكنيف بالقرار والجهة ، وحمل السبع في الرواية السابقة على ما يكون بالقرار فقط أو بأحدهما ،
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١ : ٤١٠ ، الحديث ١٢٩٢.