وبالرواية الاولى احتجّ المحقّق رحمهالله في المعتبر على ما حكيناه عنه ، ثمّ قال : إنّ المنع فيها معلّل باجتماعه من النجاسة فينتفي التنجيس عند انتفاء السبب.
فالظاهر أنّ رأيه هنا ورأي الصدوقين واحد وإن لم يصرّحا بالتفصيل.
ولو صحّ طريق هاتين الروايتين أو واحدة منهما لكان هذا القول متّجها لكنّهما ضعيفتان.
الثالثة : رواية أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام قال : « سئل عن مجتمع الماء في الحمّام من غسالة الناس يصيب الثوب؟ قال : « لا بأس » (١).
وهذه الرواية تدلّ على الطهارة إلّا أنّ في طريقها ضعفا بالإرسال ، وجهالة أبي يحيى حيث ذكره الشيخ من غير تعرّض لثناء أو غيره (٢) ، وقد قال المحقّق في المعتبر ـ عند ذكره لها بقصد جعلها مؤيّدة لما حكم به من عدم المنع إذا علم خلوّها من النجاسة ـ : « أنّها وإن كانت مرسلة إلّا أنّ الأصل يؤيّدها » (٣). والأمر كما قال.
وفي المنتهى جعلها شاهدا على ما ذهب إليه من الحكم بالطهارة مطلقا مع الأصل وبيان ضعف ما دلّ على خلافه (٤).
وأمّا ما ذكره الشيخ في النهاية من تعميم المنع فلم نقف له على حجّة.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١ : ٣٧٩ ، الحديث ١١٧٦.
(٢) راجع رجال النجاشي : ١٩٢ ، ٣٤٨ ، ورجال الطوسي : ٤٧٦ ، ٥١٩ ، ٥٢١ ، والفهرست للطوسي : ٨٠ ، ١٨٦.
(٣) المعتبر ١ : ٩٢.
(٤) منتهى المطلب ١ : ١٤٧.