ولعلّه بناه على ما تقضي به العادة من عدم انفكاكها من ملاقاة النجاسة ، كما اعتذر له به المحقّق في نكت النهاية (١).
وحكى في المعتبر عن بعض المتأخّرين ـ وعنى به ابن إدريس ـ أنّه عبّر بما ذكره الشيخ فقال : « وغسالة الحمّام ـ وهو المستنقع ـ لا يجوز استعمالها على حال. ثمّ قال : وهذا إجماع وقد وردت به أخبار معتمدة (٢) قد أجمع عليها ودليل الاحتياط يقتضيها ». ونقل لفظ النهاية (٣).
قال المحقّق رحمهالله : « وهو خلاف الرواية وخلاف ما ذكره ابن بابويه ولم نقف على رواية بهذا الحكم سوى تلك الرواية ـ يعني رواية حمزة بن أحمد السابقة ـ ورواية مرسلة ذكرها الكليني ـ وهي رواية ابن أبي يعفور المتقدّمة ـ وفي طريقها مع الإرسال ابن جمهور وهو ضعيف جدّا. ذكر ذلك النجاشي في كتاب الرجال. فأين الإجماع وأين الأخبار المعتمدة؟ نحن نطالبه بما ادّعاه وأفرط في دعواه (٤). هذا حاصل كلام المحقّق عليه الرحمة وهو واضح حسن.
وبقي الكلام على القول بنجاستها ولم يذكر له حجّة.
وربّما قيل : إنّ حجّته النهي عن استعمالها ، وسقوطها ظاهر.
وقد تحرّز من هذا أنّه ليس على حكمها بالخصوص دليل فيجب الرجوع فيها إلى ما يقتضيه القواعد. ولا ريب أنّ الأصل يقتضي طهارتها.
والتقريب السابق لعدم المنع من المستعمل يدلّ على جواز استعمالها إلّا أن
__________________
(١) النهاية ونكتها ١ : ٢٠٣.
(٢) في « ب » : أخبار معتدّة.
(٣) المعتبر ١ : ٩٢.
(٤) المعتبر ١ : ٩٢.