في معنى ما ذكره هنا (١) ، وهو صريح في المخالفة لما قرّره في الاصول غير قابل للتأويل. وظاهر الحال أنّ مراده في الموضعين واحد.
والعلّامة في المختلف ردّ حجّة الشيخ بضعف السند ، وكونها مبنيّة على المفهوم الضعيف. ثمّ حاول الجواب عنها بوجه آخر دقّق فيه ، وذكر أنّه ملخّص ممّا أفاده في كتاب استقصاء الاعتبار في تحقيق معاني الأخبار ، فقال :
« إذا سلّمنا كون المفهوم المذكور حجّة يكفي في دلالته مخالفة المسكوت عنه للمنطوق في الحكم الثابت للمنطوق. وهنا الحكم الثابت للمنطوق الوضوء بسؤر ما يؤكل لحمه والشرب منه وهو لا يدلّ على أنّ كلّ ما لا يؤكل لحمه لا يتوضّأ منه ولا يشرب ، بل جاز اقتسامه إلى قسمين أحدهما يجوز الوضوء به والشرب منه والآخر لا يجوز. فإنّ الاقتسام حكم مخالف لأحد القسمين. ونحن نقول بموجبه ؛ فإنّ ما لا يؤكل لحمه منه الكلب والخنزير ولا يجوز الوضوء بسؤرهما ولا شربه ، والباقي يجوز.
لا يقال : لو ساوى أحد قسمي المسكوت عنه المنطوق في الحكم لانتفت دلالة المفهوم ونحن إنّما استدللنا بالحديث على تقديره.
لأنّا نقول : لا نسلّم انتفاء الدلالة لحصول التنافي بين المنطوق والكلّ المسكوت عنه (٢). هذا كلامه.
وعندي فيه نظر ؛ لأنّ فرض حجّيّة المفهوم يقتضي كون الحكم الثابت للمنطوق منفيّا عن غير محلّ النطق ، والمعنيّ بالمنطوق في مفهومي الوصف والشرط ما يتحقّق فيه القيد المعتبر شرطا أو وصفا ممّا جعل متعلّقا له ، وبغير
__________________
(١) المعتبر ١ : ٧٣.
(٢) مختلف الشيعة : ١ : ٢٣٠.