كالمتيقّن ، وإلّا فلا » (١).
وقال في المنتهى : « لو أخبره عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول ، أمّا لو شهد عدلان فالأولى القبول » (٢).
وقال في موضع آخر : « لو أخبر العدل بنجاسة إنائه فالوجه القبول. ولو أخبر الفاسق بنجاسة إنائه فالأقرب القبول أيضا » (٣).
واحتجّ لقبول العدلين : « بأنّ شهادتهما معتبرة في نظر الشرع قطعا » (٤). ولهذا لو كان الماء مبيعا فادّعى المشتري فيه العيب لكونه نجسا وشهد له عدلان ، ثبت جواز الردّ.
وما فصّله في المنتهى هو المشهور بين المتأخّرين. وقد ذكر نحوه في موضع آخر من التذكرة (٥).
وجزم المحقّق في المعتبر بعدم القبول مع إخبار العدل الواحد.
وحكى عن ابن البرّاج القول بعدم القبول في العدلين أيضا.
ثمّ قال : « والأظهر القبول لثبوت الأحكام بشهادتهما عند التنازع ، كما لو اشتراه وادّعى المشتري نجاسته قبل العقد ، فلو شهد شاهدان لساغ الرد. وهو مبنيّ على ثبوت العيب » (٦) ، ولا بأس به.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ١ : ٩٠.
(٢) منتهى المطلب ١ : ٥٥.
(٣) منتهى المطلب ١ : ٥٦.
(٤) منتهى المطلب ١ : ٥٥.
(٥) تذكرة الفقهاء ١ : ٢٤.
(٦) المعتبر ١ : ٥٤.