على الكرّ كما اتّفق في عبارة الشيخ.
والثاني : الاكتفاء بممازجة الكرّ له من غير اشتراط للزيادة عليه ، ولا لعدم تغيّره في أحد أوصافه بالمضاف ، بل ولا لعدم سلبه الإطلاق وإن خرج المطلق بذلك عن كونه مطهّرا ، فأمّا الطهارة فتثبت للجميع. وهذا القول مختار العلّامة في القواعد والمنتهى (١).
والثالث : الاكتفاء بممازجته للكرّ لكن بشرط بقاء الإطلاق بعد الامتزاج ، ولا أثر لتغيّر أحد الأوصاف. اختاره العلّامة في النهاية والتذكرة (٢) ، وجمع من المتأخّرين منهم الشهيدان (٣) ، وهو الأصحّ.
لنا على « الاكتفاء » : أنّ الغرض من الكثرة عدم قبول المطلق للنجاسة وبلوغ الكرّيّة كاف فيه ، فلا وجه لاعتبار الزائد. ولعلّه وقع في كلام الشيخ على جهة التساهل في التعبير.
وعلى « اشتراط بقاء الإطلاق » : أنّ المضاف متوقّف طهره على شيوعه في المطلق بحيث يستهلك ، وهذا لا يتمّ بدون بقاء المطلق على إطلاقه ، وإذا لم يحصل الطهارة للمضاف وصار المطلق بخروجه عن الاسم قابلا للانفعال فلا جرم ينجس الجميع.
وعلى « عدم تأثير تغيّر أحد الأوصاف به » : أنّ الأصل في الماء الطهارة ، والدليل إنّما دلّ على نجاسته مع التغيّر بالنجاسة ولم يحصل ؛ إذ التغيّر إنّما هو بالمنجّس ، وبينهما فرق واضح.
__________________
(١) قواعد الأحكام ١ : ١٧٩. ومنتهى المطلب ١ : ١٢٨.
(٢) نهاية الإحكام ١ : ٢٣٧. وتذكرة الفقهاء ١ : ٣٣.
(٣) الروضة البهيّة ١ : ٢٧٩.