وممّا ذكرناه يظهر ضعف القولين الآخرين.
وقد قيل في الاحتجاج للأوّل : أنّ المضاف بعد تنجيسه صار في حكم النجاسة فكما ينجس الملاقي له ينجس المتغيّر به.
وللثاني : أنّ بلوغ الكرّيّة سبب لعدم الانفعال من دون التغيّر بالنجاسة فلا يؤثّر المضاف في تنجيسه باستهلاكه إيّاه لقيام السبب المانع. وليس ثمّ عين نجسة يشار إليها يقتضي (١) التنجيس.
وجوابهما ظاهر.
امّا الأوّل : فلأنّ صيرورة المضاف بعد التنجيس في حكم النجاسة إن اخذ على وجه العموم ـ فهو في حيّز المنع ـ وإلّا لم يفد.
وأمّا الثاني : فلأنّ بلوغ الكرّيّة وصف للماء المطلق فإنّما يكون سببا لعدم الانفعال مع وجود موصوفه. ومع استهلاك المضاف للمطلق وقهره إيّاه يخرج عن الاسم فيزول الوصف الذي هو السبب لعدم الانفعال فينفعل حينئذ ولو بالمنجّس كسائر أقسام المضاف.
وينبغي أن يعلم : أنّ محلّ البحث بالنظر إلى القول الثاني ما إذا القي المضاف في الكثير. فلو انعكس الفرض وجب الحكم بعدم الطهارة جزما ؛ لأنّ مكان المضاف متنجّس به. وما لم يصر مطلقا لا يطهر ، وملاقاته له مستمرّة فيردّه إلى النجاسة لو فرضنا طهارته.
__________________
(١) في « ب » : يشار إليها بمقتضى التنجيس.