.................................................................................................
______________________________________________________
ببغداد فيقيم في منزله حتى يخرج عنه شهر رمضان ، ثم يزورهم أو يخرج في شهر رمضان؟ فكتب : لشهر رمضان من الفضل والأجر ما ليس لغيره من الشهور ، فإذا دخل يوما فهو المأثور (١)
فيمكن حمل ـ ما فهم منه أنّ التشييع والاستقبال أفضل من الزيارة ـ على المبالغة أو كونها بالنسبة الى بعض الأشخاص لحصول أمر ، مثل ان يكون في تركه عليه ضرر أو غيظ المتلقى.
ويؤيّده أنه لو لم يفعل لفات بالكلّية بخلاف الزيارة مثلا ، فإنها تستدرك وان لم يكن في العيد مثلا مع عظم ثوابه كما ادّعى الشيخ إبراهيم بن سليمان في صوميّته حيث قال : ولا بأس به بعد ثلاثة وعشرين يوما منه والتجنب مطلقا أولى حتى انه ورد في الحديث المعتبر رجحان الصوم على السفر لزيارة الحسين عليه السّلام في زيارة عيد الفطر مع الثواب الجزيل الذي لا يكاد يوصف.
ولكن ما رأيت الخبر في ذلك بخصوصه ، ولا اعرف اعتبار الخبر (٢) ، وهو الذي ذكرته فيما تقدم وليست بصحيحة ، ولا حسنة ، ولا موثقة ، بل ضعيفة وهو اعرف مع احتمال حصول ثواب أعظم من ذلك في الصوم خصوصا مع الميل إلى الزيارة وتركها حرمة لصوم الشهر.
وكذا يحمل على الكراهة ما يدل على التحريم ، مثل رواية أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الخروج إذا دخل شهر رمضان؟ فقال : لا الّا فيما أخبرك ، خروج (خروجا ـ يب) إلى مكّة أو غزو (غزوا ـ يب) في سبيل الله ، أو مال
__________________
(١) الوسائل باب ٩١ حديث ١ من أبواب المزار من كتاب الحج
(٢) إشارة إلى خبر على بن أسباط عن رجل عن ابى عبد الله (ع) فراجع الوسائل باب ٣ حديث ٦ من أبواب من يصح منه الصوم