نظره ، مسلما كان ذلك المستشير أو كافرا.
في رسالة الحقوق عن الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليهماالسلام أنه قال : «وحق المستشير إن علمت له رأيا أشرت عليه ، وإن لم تعلم أرشدته إلى من يعلم ، وحق المشير عليك أن لا تتهمه في لا يوافقك من رأيه» (١).
شورى عمر بن الخطاب
عند ما بلغ جماعة من علماء أهل السنة ومفسريهم إلى هذه الآية (آية الشورى) أشاروا إلى شورى عمر السداسية لاختيار الخليفة الثالث ، وحاولوا عبر بيان مفصل تطبيق مفاد هذه الآية وروايات المشاورة على تلك العملية والفكرة.
والكلام المفصل حول هذه المسألة وإن كان من مهمة الكتب الاعتقادية ، إلّا أنه لا بدّ من الإشارة هنا إلى بعض النقاط بصورة مختصرة وسريعة :
أولا : إن انتخاب الخليفة للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يجب أن يكون فقط من جانب الله ، لأن الخليفة يجب أن يتمتع على غرار النبي ـ بصفات ومؤهلات كالعصمة وما شاكل ذلك وهي أمور لا يمكن الوقوف والاطلاع عليها إلّا من قبل الله سبحانه.
وبتعبير آخر : كما أن تعيين النبي لا يمكن أن يكون بالمشاورة والشورى فكذلك انتخاب الإمام لا يمكن أن يكون بالشورى.
ثانيا : إن الشورى السداسية المذكورة لم تنطبق بالمرة على معايير الشورى وموازين المشاورة ، لأن الشورى التي ذهب إليها عمر إن كان المراد منها مشاورة المسلمين عامة ، فما ذا يعني تخصيصها بستة أنفار؟
وإن كان الهدف منها مشاورة العقلاء والمفكرين وأهل الرأي من الأمة فهم لا ينحصرون في هؤلاء الستة ، إذ هناك شخصيات ناضجة أمثال سلمان الذي كان
__________________
(١) تفسير نور الثقلين : ج ١ ص ٤٠٥.