مسألة :
هل نسخت هذه الآية؟
يعتقد الكثير من المفسّرين أنّ هذه الآية قد نسخت بالآية ٢٣٤ من هذه السورة التي سبق بيانها وفيها ورد أنّ عدّة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيّام ، وعلى الرغم من أنّ تلك الآية تأتي قبل هذه الآية من حيث الترتيب ولكننا نعلم أنّ الآيات في السورة لم ترتّب بحسب نزولها، بل قد نجد آيات متأخّرة في النّزول وضعت متقدّمة في الترتيب ، وقد جرى ذلك للتّناسب بين الآيات ولأمر من رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم.
ويرى هؤلاء المفسّرين أيضا أنّ حقّ النفقة لمدّة سنة كاملة كان قبل نزول آيات الإرث، ولكن بعد أن قرّرت آيات الإرث للزّوجين مقدارا من الإرث زال هذا الحقّ عنها ، فعلى هذا فإنّ الآية محل البحث منسوخة من جهتين (من جهة مقدار زمان العدّة ومن جهة النفقة).
وذكر المرحوم (الطبرسي) في «مجمع البيان» أنّ جميع العلماء اتّفقوا أنّ هذه الآية منسوخة. ثمّ يذكر حديثا عن الإمام الصادق عليهالسلام أنّ الرجل في العصر الجاهلي إذا مات كانت زوجته تتمتّع بالنفقة لمدّة سنة كاملة ثمّ أنّها تخرج من بيت زوجها بدون ميراث،وبعد ذلك نزلت الآيات المتعلّقة بإرث الزّوجة ونسخت هذه الآية بتعيين الربع أو الثمن من الميراث لها.
وعلى هذا يجب أن تحسب نفقة المرأة في مدّة العدّة من حصّتها من الإرث ، وكذلك ورد عن الإمام الصادق أيضا أنّ الآية التي تقرّر العدّة أربعة أشهر وعشرة أيّام وكذلك آية الإرث قد نسختا هذه الآية (١).
وعلى كلّ حال ، يستفاد من كلمات العلماء أنّ عدّة الوفاة كانت في زمان
__________________
(١) مجمع البيان : ج ١ و ٢ ص ٣٤٥ ذيل الآية المبحوثة.