كانوا أخافوا السّبيل فقط ولم يقتلوا أحدا ولم يأخذوا مالا أمر بإيداعهم الحبس. فإنّ ذلك معنى نفيهم من الأرض.
ومراده ـ عليه السّلام ـ أنّ ذلك في معناه وقائم مقامه.
وفي رواية في الكافي (١) : أنّ معنى نفي المحارب : أن يقذف في البحر ، ليكون عدلا للقتل والصّلب. ومعناه : أنّ المحارب إذا قتل وأخذ المال يقوم ذلك مقام جزائه.
وعن الباقر ـ عليه السّلام (٢) ـ : من حمل السّلاح باللّيل فهو محارب ، إلّا أن يكون رجلا ليس من أهل الرّيبة.
وفي الكافي (٣) : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وأبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن طلحة النّهديّ (٤) ، عن سورة بن كليب قال : قلت لأبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ : رجل يخرج من منزله يريد المسجد أو يريد الحاجة ، فيلقاه رجل أو (٥) يستقفيه فيضربه ويأخذ ثوبه؟
قال : أيّ شيء يقول فيه من قبلكم؟
قلت : يقولون : هذه دغارة معلنة ، وإنّما المحارب في قرى مشركيّة.
فقال : أيّهما أعظم حرمة دار الإسلام أو دار الشّرك؟
قال : فقلت : دار الإسلام.
فقال : هؤلاء من أهل هذه الآية : (إِنَّما جَزاءُ) (إلى آخر الآية.).
[محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد (٦) ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد ابن مسلم ، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ قال : من شهر السّلاح في مصر من الأمصار فعقر ، اقتصّ منه ونفي من تلك البلدة. ومن شهر السّلاح في غير الأمصار وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل ، فهو محارب. فجزاؤه جزاء المحارب وأمره إلى الإمام ، إن شاء
__________________
(١) الكافي ٧ / ٢٤٧ ، ح ١٠. وما في المتن هو مضمون الرواية. فراجع.
(٢) نفس المصدر ٧ / ٢٤٦ ، ح ٦.
(٣) نفس المصدر ٧ / ٢٤٥ ، ح ٢.
(٤) هكذا في المصدر. وفي النسخ : الهنديّ.
(٥) هكذا في المصدر. وفي النسخ : و.
(٦) نفس المصدر ٧ / ٢٤٨ ، ح ١٢.