قتله ، وإن شاء صلبه ، وإن شاء قطع يده ورجله.
قال : وإن ضرب وقتل وأخذ المال ، فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسّرقة ، ثمّ يدفعه (١) إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثمّ يقتلونه.
قال : فقال له أبو عبيدة : أصلحك الله ، أرأيت إن عفا عنه أولياء المقتول؟ قال : فقال أبو جعفر ـ عليه السّلام ـ : إن عفوا عنه فإنّ على الإمام أن يقتله ، لأنّه قد حارب وقتل وسرق.
قال : فقال أبو عبيدة : أرأيت إن [أراد] (٢) أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدّية ويدعونه ، ألهم ذلك؟
قال [فقال :] (٣) لا ، عليه القتل.] (٤)
وفي مجمع البيان (٥) : المرويّ عن أهل البيت ـ عليهم السّلام ـ : أنّ المحارب ، هو كلّ من شهر السّلاح وأخاف الطّريق ، سواء كان في المصر أو خارج المصر.
(ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيا) : فضيحة.
(وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ) (٣٣) : لعظم ذنوبهم.
في الكافي (٦) : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، وحميد بن زياد عن ابن سماعة ، عن غير واحد من أصحابه جميعا ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي صالح ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : قدم على رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ قوم من بني ضبّة مرضى.
فقال لهم رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ : أقيموا عندي ، فإذا برئتم بعثتكم في سريّة.
فقالوا : أخرجنا من المدينة. فبعث بهم إلى إبل الصّدقة يشربون من أبوالها ويأكلون من ألبانها ، فلمّا برئوا واشتدّوا قتلوا ثلاثة ممّن كانوا في الإبل [وساقوا الإبل] (٧) فبلغ رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ الخبر (٨). فبعث إليهم عليّا ـ عليه السّلام ـ وهم في
__________________
(١) هكذا في المصدر. وفي النسخ : يدفع.
(٢ و ٣) من المصدر.
(٤) ما بين المعقوفتين ليس في أ.
(٥) مجمع البيان ٢ / ١٨٨.
(٦) الكافي ٧ / ٢٤٥ ، ح ١.
(٧ و ٨) ليس في المصدر.