أين يجب القطع؟ فبسط أصابعه وقال : من هاهنا ، يعني : من مفصل الكفّ.] (١).
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد (٢) ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : القطع من وسط الكفّ ، ولا يقطع الإبهام. وإذا قطعت الرّجل ، ترك العقب ولم يقطع.
محمّد بن يحيى : عن محمّد بن الحسين (٣) ، عن محمّد بن [عليّ ، عن] (٤) عبد الله بن هلال ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : قلت له : أخبرني عن السّارق ، لم تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ولا تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى؟
فقال ـ عليه السّلام ـ : ما أحسن ما سألت! إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الأيسر ولم يقدر على القيام ، فإذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما. قلت له : جعلت فداك ، وكيف يقوم وقد قطعت رجله؟
قال : إنّ القطع ليس من حيث رأيت يقطع ، إنّما يقطع الرّجل من الكعب ويترك له (٥) من قدمه ما يقوم عليه يصلّي ويعبد الله. قلت له : من أين تقطع اليد؟ قال : تقطع الأربع أصابع. وتترك الإبهام يعتمد عليها في الصّلاة ويغسل بها وجهه للصّلاة.
فقلت : فهذا القطع من أوّل من قطع (٦)؟
قال : قد كان عثمان بن عفّان حسّن ذلك لمعاوية.
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد (٧) ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ : في كم يقطع السّارق؟
قال : في ربع دينار. قال : قلت له : في درهمين؟
قال : في ربع دينار [بلغ الدّينار ما بلغ. قال : فقلت له : أرأيت من سرق أقلّ من
__________________
(١) ما بين المعقوفتين ليس في أ.
(٢) نفس المصدر والموضع ، ح ٢.
(٣) نفس المصدر ٧ / ٢٢٥ ، ح ١٧.
(٤) ليس في المصدر.
(٥) ليس في المصدر.
(٦) هكذا في المصدر وأ. وفي سائر النسخ : يقطع.
(٧) نفس المصدر ٧ / ٢٢١ ، ح ٦.